الشهيد الثاني

450

مسالك الأفهام

الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما . وإن كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع . وقيل : يستقر الضمان بنفس الاغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه .

--> ( 1 ) كما في المبسوط 1 : 341 ، والجامع للشرائع : 189 والقواعد 1 : 96 . ( 2 ) التهذيب 5 : 350 ح 1216 ، الوسائل 9 : 207 ب " 16 " من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) التذكرة 1 : 349 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 118 .